السيد محمد الصدر
37
مناسك الحج
أقسام الحج ( مسألة 111 ) : أقسام الحج ثلاثة : تمتع وافراد وقران . والأول فرض من كان خارج الحرم المكي وهو من كان البعد بين أهله والمسجد الحرام أكثر من سبعة وثمانون كيلو متراً وخمسمائة واثنان وخمسون متراً ، والآخران فرض من كان أهله حاضري المسجد الحرام ، بأن يكون البعد بين أهله والمسجد الحرام أقل من ذلك المقدار . ( مسألة 112 ) : لا بأس للبعيد أن يحج حج الافراد أو القران ندباً ، كما لا بأس للحاضر أن يحج حج التمتع ندباً ، ولا يجوز ذلك في الفريضة فلا يجزي حج التمتع عمن وظيفته الافراد أو القران ، وكذلك العكس نعم قد تنقلب وظيفة المتمتع إلى الافراد ، كما يأتي . ( مسألة 113 ) : إذا أقام البعيد في مكة ، فإن كانت إقامته بعد استطاعته ووجوب الحج عليه وجب عليه حج التمتع ، وأما إذا كانت استطاعته بعد إقامته في مكة وجب عليه حج الافراد أو القران بعد الدخول في السنة الثالثة ، وأما إذا استطاع قبل ذلك وجب عليه حج التمتع . هذا إذا كانت إقامته بقصد المجاورة وأما إذا كانت بقصد التوطن فوظيفته حج الافراد أو القران من أول الأمر إذا كانت